قانون رقم (48) لسنة 2012م
بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة
فيما يتعلق قانون التسجيل العقاري الليبي وأملاك الدولة
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد المراجعة :
- فيما يتعلق ببيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وقرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد صلاحياته.
- ولوائح ونظام المجلس.
- والإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وقانون نظام المالية الحكومية ولائحة الميزانية والحسابات ولوائح المستودعات وتعديلاتها.
- والقانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن تسجيل العقارات والممتلكات الدولية.
- بناءً على ما تم ذكره في اجتماع المجلس الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012م.
أصدر القانون التالي:
المادة (1)
بموجب هذا القانون، يُنشأ جهاز يُسمى (جهاز تسجيل العقارات)، الذي يتمتع بشخصية قانونية ومسؤولية مالية مستقلة ويكون تابعًا لوزارة العدل.
يتم تنظيمه وتحديد صلاحياته ومقره وكيفية إدارته بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء، مع مراعاة الصلاحيات والأحكام المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري الليبي رقم (17) لسنة 2010م المذكور أعلاه.
المادة (2)
بموجب هذا القانون، يُنشأ جهاز يُسمى (جهاز الممتلكات الدولية)، الذي يتمتع بشخصية قانونية ومسؤولية مالية مستقلة ويكون تابعًا لوزارة المالية.
يتم تنظيمه وتحديد صلاحياته ومقره وكيفية إدارته بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء، مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات السارية المعمول بها.
المادة (3)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لفصل الأصول والأرصدة والرصيد والموظفين الذين كانوا موجودين قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون (في جهاز تسجيل العقارات وجهاز الممتلكات الدولية) وتوزيعهم بين الإدارتين التي أُنشئت بموجب هذا قانون التسجيل العقاري الليبي.
المادة (4)
تكون أحكام هذا القانون نافذة اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغ كل بند يتعارض معه ويُنشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.