بحاجة إلى معرفة القانون القانوني الليبي
تنفيذًا لقرارات المؤتمر الشعبي العام بناءً على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها الثانية العادية للعام 1399 هـ. الموافق…
المؤتمر الشعبي العام في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في جلستها العادية الثانية لعام 1399 هـ. الموافق لعام 1989 م. التي صيغت من قبل المنتدى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية (المؤتمر الشعبي العام) في جلسته العادية السادسة عشرة في الفترة من 5 إلى 12 من شعبان 1389 هـ. الموافق للفترة من 2 إلى 9 ربيع الآخر 1990 م.
المادة الأولى:
يحق للأفراد ممارسة مهنة قانون المحاماة الليبي من خلال مكاتب فردية أو شراكات، شريطة أن تكون ذلك وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، دون المساس بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة القانون للشعب.
المادة الثانية:
لكل فرد الحق في الدفاع أمام المحاكم ومكاتب الادعاء من خلال محامٍ من بين أعضاء إدارة الدفاع الشعبية، كما هو منصوص عليه في القانون رقم (4) لسنة 1981م المشار إليه، ويحق له أيضًا اختيار محامٍ خاص على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وجميع الأطراف وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة قانون المحاماة الليبي الشعبي وممارسة مهنة القانون من خلال مكاتب فردية أو شراكات.
المادة الرابعة:
يحق للمحامين الذين يمارسون المهنة من خلال مكاتب فردية أو شراكات استلام أتعاب من عملائهم عن الأعمال التي يقومون بها في إطار المهنة دون استغلال، وفقًا للحدود والمبادئ والمعايير المحددة في اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة:
تحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة مهنة القانون وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتحدد قوائم المحامين وكيفية قبولهم، وشروط تسجيلهم في تلك القوائم ونقلهم من قائمة إلى أخرى، ورسوم التسجيل لكل قائمة وطريقة جمعها، ونص القسم الذي يأخذونه والطرف الذي يأخذه.
تنص اللوائح التنفيذية أيضًا على حقوق المحامين وواجباتهم والأحكام الانضباطية.
المادة السادسة:
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعمال الحرفيين على المحامين الذين يمارسون المهنة مقابل تعويض وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثامنة:
يُلغى الفقرة التاسعة والعشرون من قانون رقم (4) لسنة 1981م. وتُلغى كل فقرة تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.