أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعامل الحق في إلغاء استقالته، حيث نصت المادة 119 من القانون على أنه: “لا تعتبر استقالة العامل إلا إذا كانت كتابية، ويجوز للعامل المستقيل الرجوع عن استقالته في كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل العامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وينص الاستقالة في قانون العمل الليبي بابه السابع، فيما يتعلق بانتهاء علاقة العمل، على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته.
إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – بعد إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر من الإنهاء.
وينص القانون أيضًا على أنه إذا انتهت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه، فسيعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة.
ويمنح الاستقالة في قانون العمل الليبي فترة يجب إخطاره خلالها قبل إنهاء عقد العمل. ويجب أن يتم الإخطار قبل شهرين من انتهاء الخدمة إذا كانت مدة الخدمة المستمرة للعامل لدى صاحب العمل لا تزيد على عشر سنوات، وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء الخدمة إذا تجاوزت هذه المدة عشر سنوات.
في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إنذار أو قبل انتهاء مدة الإخطار، فإنه يلتزم بأن يدفع للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة فترة السماح أو الجزء المتبقي منها. وفي هذه الحالة يتم احتساب مدة فترة السماح أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. أما إذا كان الإنهاء صادراً من العامل، فإن العقد ينتهي من وقت ترك العمل.