في تقريرنا السابق، ناقشنا الضوابط والحقوق المضمونة بموجب شرح قانون العمل الليبي فيما يتعلق بالمواد التعاقدية، والالتزام بإبرام العقود، والمتطلبات التي يضمنونها.
القانون رقم 12 لسنة 2010 المتعلق بالعلاقات العمالية يشمل الإجازات الممنوحة للموظفين، أنواعها، والظروف التي تتطلب من الموظف أو الموظفة أخذها في حال حدوثها.
المادة 30 من قانون العلاقات العمالية تتطلب أن تكون الإجازة السنوية 30 يومًا في السنة، و45 يومًا لأولئك الذين بلغوا سن الخمسين أو تجاوزت فترة عملهم 20 عامًا، وأن يتمتع العامل في جميع الحالات بإجازة متتالية لمدة 15 يومًا، ولا يسمح له القانون بالتنازل عنها في جميع الحالات.
وفقًا للقانون الليبي، يحق للعامل أو الموظف الحصول على إجازة طارئة لأي سبب قهري وعاجز عن طلب إذن من الرؤساء الفورين لمنحه إذن الغياب، شريطة أن يقدم تبريرًا لغيابه عند عودته إلى العمل، ولا تُحتسب هذه الإجازة ضمن الإجازات السنوية.
المادة 32 تلزم الجهة العاملة بدفع تعويض يُحسب على أساس راتب الموظف عن الإجازة السنوية التي لم يتمتع بها. والمادة التالية تمنح أيضًا حق الإجازة المرضية المدفوعة لفترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا متتاليًا أو ستين يومًا متقطعًا خلال سنة واحدة.
العامل لديه الحق في إجازة خاصة براتب كامل في حال أداء مناسك الحج، وتستمر لمدة عشرين يومًا، أو في حالة الزواج، حيث تمتد لمدة أسبوعين، وهي تُمنح مرة واحدة فقط خلال فترة الخدمة. أيضًا، عند وفاة زوجها، يُمنح للمرأة إجازة تستمر لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
القانون يسمح للجهة العاملة بمنح الموظف إجازة خاصة بدون راتب وفقًا للشروط والحالات المحددة في لوائح التنفيذ الخاصة بالجهة العاملة.