مميزات هامة حول قانون التعويضات الليبي
باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد مراجعة الإعلان الدستوري. – والقانون رقم 12 لسنة 1963م بشأن التعويض عن الأموال المصادرة والمغتصبة. – والقانون رقم 116 لسنة 1972م في شأن التنمية العمرانية. وبناء على ما عرضه وزير الإسكان، وموافقة مجلس الوزراء. صدر القانون الآتي:
مادة (1): تعاد الممتلكات التي صودرت أو اغتصبت لأسباب سياسية أو صودرت في عهد الاحتلال الإيطالي إلى أصحابها أو ورثتهم أو عوضوا عنها وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون. من أجل إعادة الممتلكات أو التعويض عنها، لم يتم دفع أي تعويض لمالكها عن مصادرتها أو اغتصابها أو مصادرتها.
مادة (2) تقدم طلبات الاسترداد أو التعويض من المالك السابق للعقار أو ورثته.
مادة (3) تبت في طلبات الاسترداد والتعويض لجنة يرأسها وزير الإسكان وعضوية كل من: – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. – وزير الخزانة. – رئيس ديوان المحاسبة. – مستشار من محاكم الاستئناف يعينه وزير العدل بقراره دون حاجة إلى أي إجراء آخر. ولرئيس اللجنة أن يندب أمينا لها.
المادة (4): للجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجري ما تراه ضروريا من تحقيقات، بما في ذلك المناقشة مع ذوي الشأن وتكليفهم بتقديم مذكرات أو مستندات، وسماع الشهود بعد حلف اليمين، وتعيين الخبراء، وكذلك مراجعة الأوراق والمستندات التي بحوزة أي جهة، حسبما يجوز لها تشكيل لجان فرعية أو لجان فنية تناط بها إعداد الدراسات أيا كانت. الامتحانات أو التفتيش أو أي عمل آخر يرونه ضروريا. يكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها، ويكلف بالعمل فيها عدد كاف من موظفي وزارة الإسكان أو غيرها من الوزارات أو الأجهزة العامة.
مادة (5) تقدم طلبات الرد والتعويض إلى أمانة سر اللجنة أو إلى مديرية الإسكان والمرافق في المحافظة المعنية مقابل إيصال يبين فيه اسم مقدم الطلب وتاريخ تقديم الطلب وبيان بالمستندات المرفقة به. يجب على مديريات الإسكان والمرافق أن تحيل في نهاية كل أسبوع أي طلبات تقدم إليها إلى أمانة اللجنة. يتم تسجيل الطلبات في سجل خاص لهذا الغرض، حيث يتم تسجيل ملخص لبياناتهم. كما يتم إعداد ملف خاص لكل طلب، مع اسم مقدم الطلب وتاريخ تقديم الطلب على غلافه.
المادة 6: تعرض الطلبات على رئيس اللجنة حسب تاريخ تقديمها لتحديد أقرب جلسة للنظر فيها. وعلى أمانة اللجنة إخطار صاحب الشأن بموعد انعقاد الدورة بكتاب مسجل مشفوعا بعلم بالاستلام قبل سبعة أيام على الأقل من هذا التاريخ. وللجنة أن تأذن لمقدم الطلب بحضور الجلسة التي ينظر فيها في طلبه، إما بالحضور الشخصي أو بواسطة وكيل ينوب عنه.
مادة (7) تصدر قرارات اللجنة مع الأسباب. ولا يجوز للجنة أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
مادة (8) تقرر اللجنة أصل حق مقدم الطلب. إذا ثبت ثبوت ذلك وجب عليه أن يقرر رد العقار أو تقدير قيمة التعويض عنه بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون. ويقدر التعويض على أساس قيمة العقار وفقا لأحكام قانون التعويضات الليبي رقم 116 لسنة 72 ميلادي المشار إليه، وحسب حالته في تاريخ المصادرة أو الاغتصاب أو نزع الملكية. ويكون قرار رفض الطلب نهائيا ويعلن إلى صاحب العلاقة بكتاب مسجل مصحوبا بإيصال.
مادة (9) يعاد العقار إلى أصحابه السابقين أو ورثتهم إذا كان في ملكية الدولة ولم يبدأ أحد في استخدامه لغرض المنفعة العامة. على الجهة المسؤولة عن إدارة العقار تنفيذ قرار الإرجاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به، وذلك دون إخلال بذلك. ما هي الحقوق التي قد تكون موجودة للآخرين لاستخدام أو استغلال الممتلكات. يلتزم من له الحق في استرداد العقار بدفع القيمة الحالية للمنشآت أو الأشياء المضافة إليه بعد المصادرة أو الاغتصاب أو نزع الملكية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) بتقدير هذه القيمة. يتم تسجيل العقار باسم الشخص الذي أعيد إليه عن طريق إيداع قرار الرد لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق دون الحاجة لأي إجراء آخر، ولا يستحق أي رسوم على هذا التسجيل.
مادة (10) في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة تصرف مبالغ التعويض التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) لذوي الشأن عن طريق المحافظة التي ينتمي إليها العقار. ويجوز التعويض عينيا مع العقارات المملوكة للدولة، مع مراعاة المساواة بين قيمة العقار والتعويض، وفقا لما تقرره اللجنة المذكورة.
مادة (11) تصرف التعويضات النقدية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الغاية سنويا في ميزانية الدولة، وفقا للقواعد والشروط والسوابق التي يصدر بها قرار من اللجنة.
المادة (12) يلغى القانون رقم (12) لسنة 1963. المشار إليها.
مادة (13) ينشر هذا قانون التعويضات الليبي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. مجلس قيادة الثورة اللواء/ عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء المهندس/ محمد أحمد المنقوش وزير الإسكان والمسئول عن المرافق صدر في: ٢٩/شعبان/١٣٩٤ه. الموافق: 16 سبتمبر سنة 1974م