عقوبة التشهير في القانون الليبي

ومنتقدين له، وسط اتهامات بانتقائية القضاء الليبي وكتم الأفواه ومحاربة الناشطي. فهم عقوبة التشهير في القانون الليبي وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، أدانت محكمة المدينة...

Defamation Law

ومنتقدين له، وسط اتهامات بانتقائية القضاء الليبي وكتم الأفواه ومحاربة الناشطي.

فهم عقوبة التشهير في القانون الليبي

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، أدانت محكمة المدينة الجزئية – دائرة الجنح والجنايات – بطرابلس، جمال الحجي “جنائياً”، وحكمت عليه بالسجن ثمانية أشهر مع الشغل، على ما نسب إليه في قضية التشهير المرفوعة ضده. له محمد عبد العزيز وزير الخارجية ومحمود. جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، وعبد المجيد المليكاتة رئيس لجنة إدارة الائتلاف، وجمعة الأسطى صاحب قناة العاصمة.

وألزمت المحكمة الحجي بدفع مبلغ 100 ألف دينار ليبي لكل من المدعين الأربعة، كتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم، مشيرة إلى أن الحكم قابل للاستئناف.

 

اجتماعات سرية

بدأت القضية عندما رفعت النيابة دعوى جنحية مباشرة ضد الحجي في 24 مارس/آذار 2013، اتهمتهم بالتشهير بهم ووصفهم بالخونة والعملاء دون دليل.

أما الحجي فدافع عن نفسه بالقول إن اتهاماته جاءت بناء على رسالة تلقاها من سفير ليبيا السابق لدى الفاتيكان محمد العريبي تحدث فيها عن لقاء سري عقد في روما في يناير/كانون الثاني من العام الماضي. وجمعت المدعين الأربعة مع عبد الرحمن شلقم، ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة. وعبد الرزاق الأزمارلي، مدير شركة طيران البحر الأبيض المتوسط المعروفة باسم “ميدافيا” ومقرها مالطا، وحافظ قدور سفير ليبيا السابق في روما.

وأوضح الحجي في تعليق نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد صدور الحكم عليه، أن شكوكه حول هذا اللقاء جاءت من طبيعة “الشخصيات الحاضرة فيه ومكان اللقاء ومكانه”. السرية”، على حد تعبيره.

ويوضح، استنادا إلى رسالة العريبي، أن “قدور كان قريبا جدا من عائلة القذافي، وأنه كلف الشعب الليبي الكثير، وأن الرابط بين الطائفتين هو علاقتهما ببرنامج ليبيا الغد (بقيادة سيف الليبي)”. -إسلام القذافي) وعلاقتهم بعائلة القذافي، وأن محمود جبريل كان من منظري إعداد برنامج الدستور ووراثته”. وسيف القذافي، وجمعة الأسطى، مدير قناة العاصمة، كان عقيدا سابقا في الأمن الخارجي، وتولى رئاسة الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة في عهد القذافي.

ويؤكد الحجي -الذي لم يعتذر عما قاله- أن كل هذه الظروف جعلته يشارك في برنامج تلفزيوني على القناة الوطنية الليبية، ويسرد كل الاتهامات التي ذكرها العريبي في رسالته، وكان العريبي شاهدا أمام المحكمة. المحكمة في القضية، كما ذكر شهادته في برنامج على قناة ليبيا الرسمية.

 

اتهامات للقضاء الليبي

وفور صدور الحكم في القضية، تزاحمت المواقف على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون الليبية، بين مؤيدي الحكم الذين اعتبروا أن الحجي يجب أن يعتذر ويعترف بذنبه، إذ لا مجال للمجاملة في المحكمة. نفقة القانون، ومعارضو الحكم الذين أكدوا أن هناك العشرات من الإعلاميين والأفراد الذين فعلوا وقالوا أكثر. وأغلب ما قاله الحجي أن لديهم قضايا في النيابة معلقة منذ أشهر لم يفصل فيها، وأن إجراء المحكمة كان انتقائيا وتصفية حسابات بين الخصوم السياسيين.

أما الحجي نفسه فيصر على عدم نزاهة القضاء الليبي، حيث قال بعد صدور الحكم في قضيته “حتى يتم التوصل إلى قضاء محايد قادر على التحقيق في ملفات العهد السابق ومخلفاته”. أيها القادة، سيبقى قادة القذافي متهمين بصفتهم مسؤولين وشركاء، وأنهم خانوا الشعب الليبي وعملاءه بتدمير ليبيا، حتى يقول التحقيق كلمته.”

وأكد محامي المدعين الأربعة محمد التومي لمراسلين أن الحجي اتهمه في قاعات المحكمة بأنه “الخائن الآخر للوطن لأنه يدافع عن الخونة.”

الناشط طه الزاوي يقول “في ليبيا وطنيتكم تتناسب طرديا مع سرعة محاكمتكم وإدانتكم”، مشككا في نزاهة القضاء الليبي بسبب سرعة محاكمة “المناضل ضد القذافي والسجين السياسي السابق” جمال الحجي، والبطء في محاكمة أتباع النظام السابق.”

ويرد الصحافي والناشط الحقوقي الطاهر الزروق، أن “القضايا ذات الطبيعة الشخصية كالقدح والسب والقذف والسب وغيرها، يصنفها القضاء على أنها ذات طبيعة “عاجلة” ولا يجوز البت فيها”. تأجيلها لفترات طويلة، وتعتبر حتى أثناء العطلة القضائية، وعندما يكون المدعى عليه قد استنفد جميع وسائل التأجيل. وليس أمام القاضي سوى حجز القضية للحكم في أسرع وقت، وهذا ما حدث في قضية الحجي.”

ويضيف الزروق: “أنا أثق بالقضاء الليبي ونزاهته، وأن أغلب أعضائه من الشرفاء والمخلصين والوطنيين. العدالة لها ميزان واحد بكفتين. وإذا رأى البعض أن الحكم الصادر كان قاسياً، فإن البعض الآخر يعتبره عادلاً ومنصفاً.»

ويؤكد الزروق أن “القضاء قال كلمته وعلى المتضرر أن يلجأ إلى الإجراءات التي تكفل العدالة له – وفق القانون.”

 

حرية الإعلام ومسؤوليته

يقول ميكلوس هاراستي، ممثل حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، (OSCE) في “دليل التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام – 2008” أنه “لا ينبغي السماح إلا لعدد محدود جدًا من أشكال التعبير”. تجريم تلك التي تمثل بوضوح تهديدًا وشيكًا لسلامة الناس وسيادة الشعب. القانون والسلام ويدعو للحرب. كما يقع ضمن هذه الفئة الخطاب الذي يحرض على التمييز أو العنف أو ما يسمى بخطاب الكراهية.

أما القضايا الأخرى التي تشمل قضايا التشهير مثل القذف والسب والسب والتشهير بالنفس وانتهاك الحق في الخصوصية، فيجب أن تندرج تحت القانون المدني بدلاً من القانون الجنائي.

كما توضح مدونة قواعد السلوك المهني في بي بي سي لصحفييها أن “قانون التشهير يهتم بحماية سمعة الأفراد والجماعات والشركات والمؤسسات من الادعاءات الكاذبة التي توجه ضدهم، ويسمح لهم برفع دعاوى قضائية للتعويض عن الضرر الذي يلحق بهم”. قد تلحق الضرر بسمعتهم بسبب نشر مواد تحتوي على ادعاءات تشهير بهم.” وذلك عن طريق التقليل من مكانتهم، أو التسبب في عزلتهم، أو جعل الناس يتجنبونهم، أو إخضاعهم للسخرية أو الازدراء.

لكن المستشار مصطفى النعيمي يقول إن “الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا تحمي وسائل الإعلام، بغض النظر عن أسمائها، من الملاحقة القضائية إذا ارتكبت ما يشكل جريمة جنائية. القانون هو الذي يحدد الجريمة المعاقب عليها وهو أيضاً الذي يحدد العقوبة اللازمة بحسب لائحة الاتهام والأدلة الملحقة بأدلة القضية وللقاضي. السلطة التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة لهذا الفعل”.

وأضاف: “لا يجوز لوسائل الإعلام التعليق على هذه الأحكام القضائية غير النهائية بما قد يسيء إلى القضاء، ومن دون أن يعلموا بذلك يجدون أنفسهم في قفص الاتهام للتعليق على حكم قضائي”.

ويرى النعيمي أن “الإعلاميين والمحللين السياسيين والكتاب والناشطين غالبا ما يرتكبون فعلا يعتبر جريمة بموجب القانون، وذلك من خلال نشر أخبار يعرضون فيها أنفسهم لأشخاص يحميهم القانون بحكم الوظيفة التي يمارسونها أو خصائصهم”

وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة السجن في قضايا التشهير، قال المحامي رضا الفرجاني في حديثه لـ”مرسلون” إن “المقترح يتطلب أولاً تغيير السياسة الجنائية للمشرع، ثم توعية المواطن، وبعد ذلك يأتي الإلغاء. لكن في الوقت الحاضر، ومع وجود الفهم الخاطئ للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، فلا مفر. من الاحتفاظ بها.” ويشارك الفرجاني آراء عدد من المحامين الليبيين الذين التقى بهم الصحفيون.

وعلق الدكتور مسعود القانوني، الحقوقي في القانون الدستوري، على الحكم قائلا: “عقوبة قضايا التشهير في القانون الليبي قد تصل إلى السجن، وتتراوح بين جنحة وجناية، والمشرع هو الوحيد قادرة على تعديل هذه القوانين الموروثة من العهد الإيطالي”.

وأضاف: “يجب على الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطالبوا المشرع بتعديل هذه القوانين بحيث تتوافق مع الديمقراطية وحرية الإعلام”.

 

القوانين المقيدة للتغير

ومحاكمة الحجي ليست الأولى من نوعها التي تصنف ضمن قضايا حرية التعبير. وسبقتها محاكمة الصحفي عمارة الخطابي لاتهامه عددا من القضاة بالفساد، وكذلك محاكمة علي التكبالي وفتحي صقر اللذين نشرا رسما كاريكاتوريا ضمن الحملة الانتخابية للحزب الوطني الليبي في عام 2011. انتخابات المؤتمر الوطني العام 2012. واعتبر أن المدعين زعموا “الكفر والإهانة للدين الإسلامي”.

وبينما نشط كثيرون ومن بينهم الحجي في مطالبة المؤتمر الوطني بإصدار قوانين قمعية تنتهك حقوق الإنسان مثل قانون العزل السياسي، كان هناك عدد قليل يطالب بإصلاح القوانين الموروثة من عهد القذافي ومن قبل، والتي يمكن استخدامها لقمع حرية التعبير، وترهيب المنتقدين، وإسكات من يريد فتح الباب. ملفات الفساد.

وتنص المادة 262 من قانون العقوبات الليبي على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لكل من “اتهم شخصاً بفعل يعد جريمة قانوناً، وهو يعلم أنه بريء”، أو “أوجد عليه آثار جريمة” يمكن أن يؤدي إلى اتهام هذا الشخص جنائيا.

وتنص المادة 438 على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة لكل من “أضر بشرفه أو سمعته”، في حين نصت المادة 439 على عقوبات تصل إلى سنتين لكل من “اعتدي على سمعة شخص بالتشهير به”. تتضمن هذه المقالة على وجه التحديد التشهير بالشخصيات العامة.

كما تعاقب المادة 220 بالسجن لمدة خمس سنوات كل من قذف علانية رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته

وتفرض العديد من المواد عقوبات على جريمة إهانة الموظف العام أو الهيئات الإدارية أو القضائية، أو إهانة الأديان أو المقدسات، أو حتى الجثث.

 

التعارض مع الاتفاقيات الدولية

ولم تصدر المنظمات الحقوقية الدولية حتى الآن بيانا بشأن الحكم في قضية الحجي، رغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية سبق أن أصدرت بيانات عديدة تطالب الدول بحماية حرية التعبير كما تفسرها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. اللجنة، بإلغاء كافة القوانين التي تقضي بتجريم التشهير، وحصر طريقة التعامل معه في الدعاوى المدنية، بعقوبات غير الحبس أو الحبس، والتعويض المالي فقط، في حين يجب أن يحتوي القانون على قدر أكبر من التسامح مع انتقاد الموظفين العموميين، ويجب أن يكون لكل شخص الحق في رد الاعتبار عندما تتضرر سمعته.

أما لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة – الجهة المسؤولة عن تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – فقد اعتبرت في تعليقها العام الصادر عام 2011 على المادة 19 من العهد الدولي، أن الحق في حرية التعبير يحمي الآراء التي يمكن اعتبارها مهينة أو ضارة لأتباع الدين. وتحديداً، ما لم يكن النص المتضمن لهذه الآراء بمثابة “الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتي تعتبر تحريضاً على التمييز أو العدوان أو العنف”. وقالت اللجنة أيضًا إنه “يجب على الدول الأطراف في العهد الدولي ألا تحظر انتقاد المؤسسات”.

ويتفق المحامي وائل بن إسماعيل مع المنظمات الدولية على أن العديد من مواد قانون العقوبات الليبي، بما في ذلك المواد 195 و203 و207 و291 و318، التي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، تعد مخالفة للإعلان الدستوري و المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير، ويرى أنه “يجب النص على أسبقية الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وحتى الآن لا يوجد مثل هذا النص”.

    Let's work together

    Let us help you become greater at what you do. Fill out the following form and we will respond to you within the next 24 hours.

    Relative articles