س: ما هي الاستقالة؟
ج- الاستقالة هي رغبة حرة من الموظف في مغادرة وظيفته قبل السن المحددة لنهاية الخدمة، بموافقة الإدارة. الاستقالة هي فعل إداري من جانب الموظف يعلن فيه عن رغبته في مغادرة الخدمة لأسباب محددة (1).
س: في أي حالات قد لا يكون من الممكن قبول استقالة الموظف؟
ج- هناك حالات يمكن فيها عدم قبول استقالة الموظف، ونذكرها على النحو التالي:
أ – إحالة الموظف إلى التحقيق. إذا انتهى التحقيق إلى أنه غير مسؤول عن ما نُسب إليه، يمكن قبول استقالته. تأجيل الاستقالة في هذه الحالة ليس مقيدًا بفترة ستة أشهر فقط، وإنما يعتبر قبولا لها إذا انتهت الفترة دون قرار بشأن الاستقالة. بل، يخضع التعليق للفترة التي يستغرقها التحقيق، حتى لو استمرت لأكثر من ستة أشهر.
ب. إذا تم توقيفه عن العمل في إطار التحقيق الجاري ضده، أو للمصلحة العامة، أو بموجب الاستقالة الاعتبارية في القانون الليبي، كما لو كان قيد الاحتجاز احترازيًا أو في تنفيذ لقرار قضائي.
د. إذا اتخذت أي إجراءات تأديبية أخرى ضد الموظف، وإذا أدى هذه الإجراءات إلى محاسبته أو معاقبته بأي شيء غير عقوبة الفصل، يمكن قبول الاستقالة.
س: هل يجوز للموظف التوقف عن العمل بعد تقديم استقالته وقبل قبولها من السلطة الإدارية المختصة؟
ج – يشير المادة (75) من النظام إلى أن “يجب على الموظف الاستمرار في أداء عمله حتى يتم إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو حتى انتهاء الفترة المحددة لاعتبارها مقبولة.”
ويحق للموظف استلام راتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار الاستقالة وحتى انتهاء الفترة التي بعدها تعتبر الاستقالة مقبولة.
س: ما هي أنواع الاستقالة؟
ج – هناك عدة أنواع من الاستقالة، منها الاستقالة الصريحة، الاستقالة الاعتبارية في القانون الليبي الضمنية، والاستقالة الشرطية، والاستقالة الجماعية، وغيرها. ومع ذلك، سنقتصر على تقديم نوعين هامين من الاستقالة، وهما الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية.
أولًا: الاستقالة الصريحة:
الاستقالة الصريحة: تصدرها الموظف كفعل طوعي من جانبه حيث يعلن عن رغبته في مغادرة الخدمة لأسباب معينة. لا يشترط أن تكون بشكل محدد، بل يجب أن تكون مكتوبة بحيث يمكن فهم معانيها بناءً على رغبة الموظف في ترك العمل بشكل دائم.
ثانيًا: الاستقالة الضمنية:
الاستقالة الضمنية: هي افتراض أن الموظف ينوي مغادرة العمل نتيجة لغيابه عن العمل لفترات محددة يحددها المشرع (1). ينص المادة (81) من مرسوم نظام الخدمة المدنية على أنه “إذا توقف الموظف عن العمل دون إذن، حتى بعد إجازة مأذونة… في هذه الحالة سيحرم من راتبه لفترة الانقطاع دون المساس بالمسائل التأديبية. إذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يومًا متواصلة أو ثلاثين يومًا غير متواصلة خلال اثنتي عشرة شهرًا، يُعتبر أنه استقال بموجب القانون.”
يمكن فهم من هذا النص أن المشرع يعتبر استقالة الموظف فعّالة بموجب القانون فور غيابه عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متواصلة أو ثلاثين يومًا غير متواصلة، وأنه يمنح الإدارة سلطة تقديرية فيما يتعلق بالأعذار التي يقدمها الموظف الغائب عن العمل
(1) انظر للدكتور عادل الطبطبائي، قانون الخدمة المدنية، ص. 483.
ومع ذلك، في ظل إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أعذارًا قوية قد تصل إلى حد القوة القاهرة، أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارًا توضيحيًا لمضمون المادة (81). من بين ما ورد في هذا القرار هو أن الإدارة مخولة بالسلطة التقديرية في ظل الاستقالة الاعتبارية في القانون الليبي، لذلك لديها الحق في قبول هذه الاستقالة وبعد ذلك إنهاء خدمة الموظف أو إعادته إلى وظيفته في ضوء تقديرها للأعذار التي يقدمها لها، دون أن تكون مخوّلة بأي رواتب أو بدلات أو فوائد وظيفية خلال فترة غيابه عن العمل (1)..