دليل حول قانون الضمان الاجتماعي الليبي

لا شك أن الشعور بالطمأنينة لدى الإنسان كان هدفاً أساسياً منذ القدم، حيث يحاول الإنسان الابتعاد عن أماكن التهديد والخطر. وبالتالي فإن الشعور بالطمأنينة أصبح...

Social Security Law

لا شك أن الشعور بالطمأنينة لدى الإنسان كان هدفاً أساسياً منذ القدم، حيث يحاول الإنسان الابتعاد عن أماكن التهديد والخطر. وبالتالي فإن الشعور بالطمأنينة أصبح مرتبطاً بتاريخ الإنسانية ولا يعقل فصله عنه. وعندما يصل الإنسان إلى هذا الشعور يكون قد حقق الرفاهية.

 

الشعور بالطمأنينة في المجتمع هو ما يسمى بالضمان الاجتماعي. وبعبارة أدق فإن الضمان الاجتماعي هو الشعور بالطمأنينة والحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي للأفراد في المجتمع تجاه الأخطار التي قد يتعرضون لها مثل العجز والمرض وإصابات العمل والأمراض المهنية والشيخوخة والوفاة.

 

وهذا هو المفهوم الذي تطمح كافة الدول المختلفة إلى تحقيقه والوصول إليه. والضمان الاجتماعي على هذا الأساس هو نفسه ولا يتغير، ولكن ما يتغير هو الوسيلة أو الطريقة التي تستخدمها كل دولة من أجل الوصول إليه.

 

ومن هنا برز الضمان الاجتماعي كأداة هامة وفعالة وأساسية لخلق التماسك الاجتماعي وحق أساسي من حقوق الإنسان. إنه جزء لا غنى عنه من السياسة الاجتماعية ويلعب دورًا مهمًا في الحماية الاجتماعية. فالضمان الاجتماعي من خلال الضامن الوطني والتقاسم العادل للأعباء يمكن أن يسهم في تحقيق الكرامة الإنسانية. في المساواة والعدالة الاجتماعية.

 

وبما أن الدولة الليبية كغيرها من دول العالم قد عرفت قبل الضمان الاجتماعي (أنظمة التقاعد – المساعدات الاجتماعية – التأمينات الاجتماعية) واتجهت نحو الضمان الاجتماعي من خلال أساليب التنمية من هذه الأنظمة فقد صدر القانون الأول

عرفت ليبيا قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957 وجاء هذا القانون على أنقاض:

 

1: المؤسسة الوطنية للتأمين ضد إصابات العمل ما يسمى (الإيطالية) INAIL.

2: المؤسسة الوطنية الإيطالية للمساعدات الاجتماعية لأفريقيا والمعروفة باسم إياسي الإيطالية.

3: المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي والمعروفة باسم (INASI) باللغة الإيطالية.

 

هذه هي مؤسسات التأمين الاجتماعي الإيطالية التي كانت تعمل في ليبيا وكان نطاق عملها مدينة طرابلس.

 

أولاً: بصدور القانون رقم (53) لسنة 1957 في شأن هذه المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي بموجب القرار رقم (3) لسنة 1959 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2/12/59 في ذلك الوقت.

 

وبدأ تطبيق هذا القانون بشكل تدريجي، حيث بدأ تنفيذه على النحو التالي:-

 

  1. مدينة طرابلس بتاريخ 28/3/59 ف.
  2. مدينة بنغازي بتاريخ 31/12/60 ف.
  3. مدينة سبها بتاريخ 19/12/62ف.

إلا أنها وعلى الرغم من صدورها إلا أنها لم تكن شاملة، إذ استثنت الفئات التالية من التأمين وهي:-

  1. أي مؤسسة توظف أقل من خمسة أفراد.
  2. عمال المنازل ما لم يكونوا يعملون في منشأة تجارية.
  3. الموظفون الذين يعملون في المنزل.
  4. زوجة صاحب العمل أو زوج صاحب العمل وأولادها وأبوها.
  5. موظفو الدولة والمؤسسات العامة (المصنفة وغير المصنفة) وأفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة.
  6. الموظفون الأجانب الذين يعملون في الدولة أو إحدى المؤسسات العامة بموجب عقود عمل.
  7. أفراد طاقم السفن والطائرات الأجنبية أثناء تواجدهم داخل الحدود الليبية لأغراض غير الملاحة الداخلية أو الرحلات الداخلية.
  8. كفالة الأجانب المقيمين في ليبيا بسبب عملهم في البعثات الدولية أو الدبلوماسية أو القوات المسلحة الأجنبية.
  9. جميع الأنشطة الفردية.

 

وارتكز هذا القانون على صرف المساعدات المالية بشروط قاسية، كما أكد على الحصول على المعاشات التقاعدية من خلال وضع شروط مجحفة تتحكم في مصير حياة الشخص.

    Let's work together

    Let us help you become greater at what you do. Fill out the following form and we will respond to you within the next 24 hours.

    Relative articles